لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج (البلد خ).
وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.
____________________
وابن إدريس الاعتكاف في مواطنه الأربعة (1).
قال طاب ثراه: (و- خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
أقول: هنا خمسة أقوال:
(أ) قبول العدلين من خارج البلد، وعدد القسامة منه مع العلة، ولا معها لا بد من القسامة من خارج، وأولى منه إذا كانوا من البلد، وهو مذهب القاضي (2) والشيخ في النهاية (3).
(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقي (4) وقول للشيخ في المبسوط (5).
(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة، وإلا فلا بد من القسامة، وهو مذهب الصدوق في المقنع (6).
(د) قبول العدلين كيف كان، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه، لأنه
قال طاب ثراه: (و- خ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
أقول: هنا خمسة أقوال:
(أ) قبول العدلين من خارج البلد، وعدد القسامة منه مع العلة، ولا معها لا بد من القسامة من خارج، وأولى منه إذا كانوا من البلد، وهو مذهب القاضي (2) والشيخ في النهاية (3).
(ب) قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه، والقسامة مع عدمها من البلد وخارجه، وهو مذهب التقي (4) وقول للشيخ في المبسوط (5).
(ج) قبول العدلين من خارج أو مع العلة، وإلا فلا بد من القسامة، وهو مذهب الصدوق في المقنع (6).
(د) قبول العدلين كيف كان، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه، لأنه