الأول: النقد والنسيئة.
من ابتاع مطلقا، فالثمن حال، كما لو شرط تعجليه، ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا
____________________
قطع بملكه بالعقد من اختصاصه بالخيار (1) وظاهر أبي علي توقف الملك على انقضاء الخيار (2) والأكثر على انتقاله بنفس العقد انتقالا متزلزلا قابلا للفسخ في مدة الخيار، وهو مذهب المصنف (3) والعلامة (4) وفخر المحققين (5) وظاهر كلام الشيخ في الخلاف كون انقضاء الخيار كاشفا (6).
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل:
(أ) في الشفعة، فعلى عدم الانتقال لا يؤخذ إلا بعد الخيار، وعلى الانتقال يجوز من حين العقد.
(ب) جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا بعد الخيار على الأول، وبعد العقد على الثاني.
(ج) لو فسخ المشتري وقد حصل للمبيع نماء، كان للبايع على الأول وللمشتري على الثاني
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل:
(أ) في الشفعة، فعلى عدم الانتقال لا يؤخذ إلا بعد الخيار، وعلى الانتقال يجوز من حين العقد.
(ب) جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا بعد الخيار على الأول، وبعد العقد على الثاني.
(ج) لو فسخ المشتري وقد حصل للمبيع نماء، كان للبايع على الأول وللمشتري على الثاني