الأولى: يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم، فإن شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء.
____________________
قال طاب ثراه: ويستحب للمعتكف أن يشترط (على ربه خ) كالمحرم، فإن شرط جاز له الرجوع، ولم يجب القضاء، ولو لم يشرط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج، فإذا زال وجب القضاء.
أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات:
الأول: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف وعليه إجماع العلماء إلا من مالك فإنه منع منه.
واحتجاجه بأنه مناف للعبادة فهو كشرط الجماع والأكل في الصلاة مندفع بمنع المنافاة، بل هو بمنزله شرط الاعتكاف في زمان دون زمان، وهو سائغ، بخلاف أصله الذي قاس عليه، فإنه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.
ولنا وجوه:
(أ) إنه عبادة له الخيار في إنشائها، فجاز له شرط الرجوع مع العارض كالحج.
(ب) إنه عبادة تجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف.
(ج) إن الاعتكاف لا يختص بقدر معين، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.
(د) إن فيه استظهارا للمكلف ببراءة ذمته من القضاء.
(ه) قول للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشرط عند إحرامك، إن لك في اعتكافك أن تخرج عند عارض إن
أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات:
الأول: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف وعليه إجماع العلماء إلا من مالك فإنه منع منه.
واحتجاجه بأنه مناف للعبادة فهو كشرط الجماع والأكل في الصلاة مندفع بمنع المنافاة، بل هو بمنزله شرط الاعتكاف في زمان دون زمان، وهو سائغ، بخلاف أصله الذي قاس عليه، فإنه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.
ولنا وجوه:
(أ) إنه عبادة له الخيار في إنشائها، فجاز له شرط الرجوع مع العارض كالحج.
(ب) إنه عبادة تجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف.
(ج) إن الاعتكاف لا يختص بقدر معين، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.
(د) إن فيه استظهارا للمكلف ببراءة ذمته من القضاء.
(ه) قول للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشرط عند إحرامك، إن لك في اعتكافك أن تخرج عند عارض إن