____________________
مصرحة بجوازه وحرمه في النهاية (1) والخلاف (2) وكذا ابن الجنيد (3) وابن إدريس (4) المصنف (5) والعلامة (6).
قال طاب ثراه: ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: الجماع، وفيه ثلاثة مذاهب:
(الأول) هل يجب الكفارة به مطلقا؟ أو بشرط وجوب الاعتكاف؟ العلامة في القواعد على الثاني (7) وهو ظاهر الحسن (8) لأصالة براءة الذمة، ولأنه لم يفسد
قال طاب ثراه: ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
الأول: الجماع، وفيه ثلاثة مذاهب:
(الأول) هل يجب الكفارة به مطلقا؟ أو بشرط وجوب الاعتكاف؟ العلامة في القواعد على الثاني (7) وهو ظاهر الحسن (8) لأصالة براءة الذمة، ولأنه لم يفسد