ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء.
ولو أو قد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء. ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء.
ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
____________________
أقول: المشهور بين الأصحاب هو قول الشيخ (1) لأنه مع عدم الهلاك لم تحصل منه جناية على الصيد، فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثر فيه. وقيل: بل يضمن بنفس الإغلاق عملا بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الجزاء بنفس الإغلاق.
وحملت على التلف أو جهل الحال كما لو رمى الصيد وأصابه وجهل تأثيره.
قال طاب ثراه: وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة.
أقول: هذا القول للفقيه (2) وتبعه الشيخان (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5)
وحملت على التلف أو جهل الحال كما لو رمى الصيد وأصابه وجهل تأثيره.
قال طاب ثراه: وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة.
أقول: هذا القول للفقيه (2) وتبعه الشيخان (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5)