الأولى: خيار المجلس يختص البيع دون غيره.
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط.
الثالثة: الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
الرابعة: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار وإذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البايع، وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف.
____________________
لضعفها بسبب الإرسال، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب. واستقرب الشهيد إطراد الحكم في كلما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيد بالليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات واللحم والرطب والعنب، وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البايع بترك اشتراط النقد (1).
قال طاب ثراه: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار.
أقول: ظاهر الشيخ أن المشتري يملك ب انقضاء الخيار، لا بنفس العقد (2) وربما
قال طاب ثراه: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار.
أقول: ظاهر الشيخ أن المشتري يملك ب انقضاء الخيار، لا بنفس العقد (2) وربما