الحمام: وهو كل طائر يهدر ويعب الماء. وقيل: كل مطوق ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم. وعلى المحل فيها درهم وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم. ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان. ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم، غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه.
____________________
تنبيه المراد بقولهم أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، كون الإناث بعدد البيض، لا الفحول، فجاز أن يزي فحلا واحدا على العدد الواجب، قال أبو علي:
قرع الفجل عددها من النعاج أو المعزى (1) وفي صحيحة سليمان بن خالد ومنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (2).
قال طاب ثراه: الحمام وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.
أقول: قال الكسائي: كل مطوق حمام، وقال صاحب الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الأطواق، من نحو الفواخت، والقماري، وساق حر (3) والقطا، والوراشين، وأشباه ذلك، يقع على الذكر والأنثى، لأن الهاء إنما دخلته على أنه
قرع الفجل عددها من النعاج أو المعزى (1) وفي صحيحة سليمان بن خالد ومنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (2).
قال طاب ثراه: الحمام وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.
أقول: قال الكسائي: كل مطوق حمام، وقال صاحب الصحاح: الحمام عند العرب ذوات الأطواق، من نحو الفواخت، والقماري، وساق حر (3) والقطا، والوراشين، وأشباه ذلك، يقع على الذكر والأنثى، لأن الهاء إنما دخلته على أنه