ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ: دم وقيمتان. ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما اليد: فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء. ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم. وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل.
____________________
والمستند رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قلت له: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل، قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن كسر قرنيه، قال: عليه نصف قيمته يتصدق به (1).
(ب) الأرش قاله العلامة في المختلف (2) لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه، واستضعف سند الرواية.
(ج) الصدقة بشئ قاله الفقيه (3) والمفيد (4) وتلميذه (5).
قال طاب ثراه: ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ: دم وقيمتان.
أقول: فتوى الشيخ في المبسوط، أن عليه دما وقيمتين، فالدم جزاء الطير وموجبه
(ب) الأرش قاله العلامة في المختلف (2) لأنه أعاب صيدا فكان عليه أرشه، واستضعف سند الرواية.
(ج) الصدقة بشئ قاله الفقيه (3) والمفيد (4) وتلميذه (5).
قال طاب ثراه: ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ: دم وقيمتان.
أقول: فتوى الشيخ في المبسوط، أن عليه دما وقيمتين، فالدم جزاء الطير وموجبه