____________________
واختاره المصنف (1) والروايات بالوجهين (2).
قال طاب ثراه: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
لفت نظر لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة ننقل ما في النسخ، ففي النسخة المختارة وهي (ألف) هكذا:
أقول: إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحل الإثم، لمساعدته على فعل المحرم، ثم لا يخلو إما أن يكون ذلك في الحرم، أو في الحل، وعلى التقديرين فالبيض إما أن يكون مطبوخا، أو نيئا، فإن كان مطبوخا فهو موضوع المسألة المذكورة في الكتاب.
فالشاة على المحرم هو المقدر الشرعي في ذلك، لأن المسلوق (3) وإن كان تالفا إلا أنه يجري مجرى لحم الصيد المذبوح، وهو محرم على المحرم، وأوجب الشارع فيه الفداء، أو قيمة المأكول على الخلاف المشهور، وهنا المقدر الشرعي شاة بالإجماع، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، ولا فرق بين أن يكون في الحرم أو في الحل.
وهنا سؤالان:
الأول: إن البيض إن كان نيئا وجب اعتباره بالتحرك وعدمه، وحينئذ يجب
قال طاب ثراه: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
لفت نظر لما كانت النسخ في شرح عبارة المصنف مختلفة، فلتتميم الفائدة ننقل ما في النسخ، ففي النسخة المختارة وهي (ألف) هكذا:
أقول: إذا اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحل الإثم، لمساعدته على فعل المحرم، ثم لا يخلو إما أن يكون ذلك في الحرم، أو في الحل، وعلى التقديرين فالبيض إما أن يكون مطبوخا، أو نيئا، فإن كان مطبوخا فهو موضوع المسألة المذكورة في الكتاب.
فالشاة على المحرم هو المقدر الشرعي في ذلك، لأن المسلوق (3) وإن كان تالفا إلا أنه يجري مجرى لحم الصيد المذبوح، وهو محرم على المحرم، وأوجب الشارع فيه الفداء، أو قيمة المأكول على الخلاف المشهور، وهنا المقدر الشرعي شاة بالإجماع، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، ولا فرق بين أن يكون في الحرم أو في الحل.
وهنا سؤالان:
الأول: إن البيض إن كان نيئا وجب اعتباره بالتحرك وعدمه، وحينئذ يجب