ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
____________________
أقول: اختيار الشيخ العدول إلى التمتع وإلى القران لمن استؤجر مفردا (1).
أما في الأول، فلأنه أفضل.
وأما في الثاني، فلاشتماله على الأفراد وزيادة، بخلاف العكس. وكذا يجوز العدول عنده عن القرآن إلى التمتع دون العكس.
والباقون على منعه، لأنه استؤجر لحج معين، فلا يتناول غيره، وهو المحكي عن علي بن رئاب من المتقدمين (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
قال طاب ثراه: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فإن كان نوعا من أنواع الحج فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، والأقرب المنع، إلا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحج، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.
أما في الأول، فلأنه أفضل.
وأما في الثاني، فلاشتماله على الأفراد وزيادة، بخلاف العكس. وكذا يجوز العدول عنده عن القرآن إلى التمتع دون العكس.
والباقون على منعه، لأنه استؤجر لحج معين، فلا يتناول غيره، وهو المحكي عن علي بن رئاب من المتقدمين (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
قال طاب ثراه: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فإن كان نوعا من أنواع الحج فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، والأقرب المنع، إلا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحج، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.