المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.
____________________
أقول: اختيار الشيخ العدول إلى التمتع وإلى القران لمن استؤجر مفردا (1).
أما في الأول، فلأنه أفضل.
وأما في الثاني، فلاشتماله على الأفراد وزيادة، بخلاف العكس. وكذا يجوز العدول عنده عن القرآن إلى التمتع دون العكس.
والباقون على منعه، لأنه استؤجر لحج معين، فلا يتناول غيره، وهو المحكي عن علي بن رئاب من المتقدمين (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
قال طاب ثراه: وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
أقول: يجب امتثال ما وقع عليه العقد، فإن كان نوعا من أنواع الحج فقد عرفت أن عند الشيخ يجوز العدول إلى الأفضل، والأقرب المنع، إلا أن يكون مندوبا أو منذورا مطلقا غير مقيد بنوع من أنواع الحج، أو يكون من استؤجر عنه ذو المنزلين المتساويين.

(١) المبسوط: ج ١ كتاب الحج، فصل في ذكر الاستيجار للحج ص ٣٢٤ س ٣ قال: إذا استأجر رجلا لنسك إلى أن قال: فإن خالفه، وتمتع كان جايزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل الخ.
(٢) مستنده: ما نقله في التهذيب ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤١٦ الحديث ٩٣ عن الحسن بن محبوب عن علي، والمراد به (علي بن رئاب) ولذا قال الشيخ قدس سره بعد نقله: فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، فعلى هذا يعلم أن ما في الإستبصار: (ج ٢ ص ٣٢٣ الحديث ٢) من قوله (عن علي عليه السلام) غلط من النساخ.
(٣) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٢ قال: مسألة ويأتي النائب بالنوع الذي وقعت الإجارة عليه إلى قوله: فلا يعدل إلى غيره وهو المحكي عن علي بن رئاب.
(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٣ س ٨ قال: والأقرب أن نقول: إن كان الفرض هو القرآن أو الأفراد إلى أن قال: لم يجز له التمتع الخ.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست