ويلحق به مسائل النزاع، وهي أربع:
الأولى: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.
____________________
وإن كان الذي رهنها يعلفها فليس له أن يركبها (1).
فالحاصل أن في المسألة أربعة أقوال:
(أ) جواز الانتفاع وكون الإنفاق بإزائه، وهو قول الشيخ والتقي.
(ب) المنع من الانتفاع والرجوع بالإنفاق مع النية والإشهاد، وهو قول ابن إدريس.
(ج) اشتراط إذن الحاكم في الرجوع، وهو قول الشهيد.
(د) المنع من التصرف والقضاء بالتقاص، وهو قول العلامة.
قال طاب ثراه: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.
أقول: إذا ثبت التفريط من المرتهن في الرهن، بإقراره أو البينة ولزمه قيمته، ففي اعتباره أربعة أقوال:
(أ) يوم التلف، وهو مذهب الشيخين (2) ووجهه أنه وقت استقرار الضمان
فالحاصل أن في المسألة أربعة أقوال:
(أ) جواز الانتفاع وكون الإنفاق بإزائه، وهو قول الشيخ والتقي.
(ب) المنع من الانتفاع والرجوع بالإنفاق مع النية والإشهاد، وهو قول ابن إدريس.
(ج) اشتراط إذن الحاكم في الرجوع، وهو قول الشهيد.
(د) المنع من التصرف والقضاء بالتقاص، وهو قول العلامة.
قال طاب ثراه: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.
أقول: إذا ثبت التفريط من المرتهن في الرهن، بإقراره أو البينة ولزمه قيمته، ففي اعتباره أربعة أقوال:
(أ) يوم التلف، وهو مذهب الشيخين (2) ووجهه أنه وقت استقرار الضمان