أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن. ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام وتزال لو استحدثت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها، ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله. ولو انهدم لم يعل به. ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.
مسألتان الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات، كالخمر.
الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.
____________________
قال طاب ثراه: ولو أسلم الذمي قبل الحلول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الأداء قولان: أشبههما السقوط.
أقول: مختار المصنف وهو السقوط، هو المشهور بين الأصحاب واختاره
أقول: مختار المصنف وهو السقوط، هو المشهور بين الأصحاب واختاره