الأولى: المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر وتصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد. ولو برئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض، صام الحاضر وقضى الأول، ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول، وكفر عن كل يوم منه بمد
____________________
قال طاب ثراه: المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الأظهر، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد.
أقول: إذا استمر بالمريض المرض إلى الرمضان الثاني، هل يسقط قضاء الرمضان الأول؟ أو يجب قضاؤه بعد الثاني؟ فيه مذهبان:
السقوط، وهو الأظهر في فتاوى الأصحاب، ووجوب الصدقة عنه، لأن العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء، فوجب أن يسقط، كما لو استوعب الإغماء.
أما استيعاب وقت الأداء فظاهر.
وأما وقت القضاء، فلأن وقته ما بين الرمضانين، لتحريم التأخير عنه.
فإن قلت: ينتقض ذلك بما لو صح بينهما.
قلنا: استقر عليه القضاء بتفريطه، فوجب عليه الإتيان به فيما بعد الرمضان الثاني، بخلاف صورة النزاع. ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت في صورة النزاع.
ولصحيحة زرارة (1) وحسنة محمد بن مسلم (2).
أقول: إذا استمر بالمريض المرض إلى الرمضان الثاني، هل يسقط قضاء الرمضان الأول؟ أو يجب قضاؤه بعد الثاني؟ فيه مذهبان:
السقوط، وهو الأظهر في فتاوى الأصحاب، ووجوب الصدقة عنه، لأن العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء، فوجب أن يسقط، كما لو استوعب الإغماء.
أما استيعاب وقت الأداء فظاهر.
وأما وقت القضاء، فلأن وقته ما بين الرمضانين، لتحريم التأخير عنه.
فإن قلت: ينتقض ذلك بما لو صح بينهما.
قلنا: استقر عليه القضاء بتفريطه، فوجب عليه الإتيان به فيما بعد الرمضان الثاني، بخلاف صورة النزاع. ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت في صورة النزاع.
ولصحيحة زرارة (1) وحسنة محمد بن مسلم (2).