مسائل الأولى: من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
الثانية: لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين، فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.
الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر، جمع ما يمكن به الاستيجار، ولو كان نصيب أكثر من سنة، الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.
____________________
أقول: يريد الطهارة والحضور، فغير الحاضر يطاف عنه وإن كان متمكنا من الطهارة، والحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض، أو المستحاضة، والمبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف.
قال طاب ثراه: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.
أقول: الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا، فهلك وليس لولده شئ ولم يحج
قال طاب ثراه: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.
أقول: الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا، فهلك وليس لولده شئ ولم يحج