____________________
في المجلس، وقوله: أو في حكمه، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثم أحضر وقبض في مجلس العقد قبل التفرق، وكذا ما كان دينا على البائع على الأصح فإنه في حكم الحاضر، بل في حكم المقبوض، وظاهر أبي علي جواز تأخر القبض ثلاثة أيام (1) وهو متروك.
قال طاب ثراه: ولو كان الثمن من دين (2) على البائع، صح على الأشبه، لكنه يكره.
أقول: مختار المصنف الصحة (3) ولعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع " (4) ولعدم المانع. إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين، ولأنه بمنزلة المقبوض، وقال الشيخ: لا يصح (5) لأنه بمنزلة بيع دين بدين، واختاره العلامة في المختلف (6) لأنه بيع دين بدين، ولأنه أحوط، واختار في غيره مذهب المصنف (7).
قال طاب ثراه: ولو كان الثمن من دين (2) على البائع، صح على الأشبه، لكنه يكره.
أقول: مختار المصنف الصحة (3) ولعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع " (4) ولعدم المانع. إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين، ولأنه بمنزلة المقبوض، وقال الشيخ: لا يصح (5) لأنه بمنزلة بيع دين بدين، واختاره العلامة في المختلف (6) لأنه بيع دين بدين، ولأنه أحوط، واختار في غيره مذهب المصنف (7).