وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع وهو مع الاضطرار جائز.
____________________
قال طاب ثراه: ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان: أشبههما المنع.
أقول: الجواز أحد قولي الشيخ (1) لعدوله إلى الأفضل، لأنه أتى بصورة حج الإفراد وزيادة غير منافية.
ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن العالم عليه السلام (2).
والمنع مذهب الصدوقين (3) والقديمين () 4 وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وهو القول الآخر للشيخ (8).
أقول: الجواز أحد قولي الشيخ (1) لعدوله إلى الأفضل، لأنه أتى بصورة حج الإفراد وزيادة غير منافية.
ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن العالم عليه السلام (2).
والمنع مذهب الصدوقين (3) والقديمين () 4 وابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7) وهو القول الآخر للشيخ (8).