____________________
الأغلب وإطراح النادر قاله المفيد (1) وابن إدريس (2).
(ج) اعتبار كل بلد بحكمه، فما كان فيه مقدرا بأحدهما حرم التفاضل فيه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) وتبعه القاضي (4) وهو اختيار المصنف (5) والعلامة (6) لأن لكل بلد عرف خاص، فينصرف إطلاق الخطاب إليه، ولأصالة عدم التحريم.
قال طاب ثراه: وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشبههما المنع.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) الجواز مطلقا قاله ابن إدريس (7) والشيخ في موضع من المبسوط إذا كان التمر موضوعا على الأرض، لا خرصا (8).
(ج) اعتبار كل بلد بحكمه، فما كان فيه مقدرا بأحدهما حرم التفاضل فيه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) وتبعه القاضي (4) وهو اختيار المصنف (5) والعلامة (6) لأن لكل بلد عرف خاص، فينصرف إطلاق الخطاب إليه، ولأصالة عدم التحريم.
قال طاب ثراه: وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشبههما المنع.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) الجواز مطلقا قاله ابن إدريس (7) والشيخ في موضع من المبسوط إذا كان التمر موضوعا على الأرض، لا خرصا (8).