____________________
وقال عليه السلام: الصوم جنة من النار (1).
وقال الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس. الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية (2).
وأما الإجماع: فمن عامة المسلمين، ولو استحل مكلف تركه كان مرتدا.
قال طاب ثراه: وفي النذر المعين تردد.
أقول: هنا بحثان:
الأول: في كيفية نية القربة، وفيها قولان:
(أ) قول الشيخ في المبسوط والخلاف (3) (4): أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى الله تعالى، والتعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان، أو النذر، أو غير ذلك.
(ب) قول ابن إدريس (5): أن ينوي مع ذلك الوجوب، وهو اختيار العلامة (6).
الثاني: يكفي نية القربة في شهر رمضان.
وهل يكفي في النذر المعين؟ قولان:
وقال الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس. الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية (2).
وأما الإجماع: فمن عامة المسلمين، ولو استحل مكلف تركه كان مرتدا.
قال طاب ثراه: وفي النذر المعين تردد.
أقول: هنا بحثان:
الأول: في كيفية نية القربة، وفيها قولان:
(أ) قول الشيخ في المبسوط والخلاف (3) (4): أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى الله تعالى، والتعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان، أو النذر، أو غير ذلك.
(ب) قول ابن إدريس (5): أن ينوي مع ذلك الوجوب، وهو اختيار العلامة (6).
الثاني: يكفي نية القربة في شهر رمضان.
وهل يكفي في النذر المعين؟ قولان: