ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه.
وهو لازم من جهة الراهن، ولو شرطه مبيعا عند الأجل، لم يصح.
ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخيل والشجر في الدهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن.
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما، ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
الثاني: في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة. ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
الثالث: في الراهن، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة، ولا سكنى، ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة
____________________
الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال، وذلك إنما يتم بالإقباض كما لا يتم إلا بالارتهان، فالاحتياط يقتضي القبض، كما أنه يقتضي الرهن، ولما كان الرهن ليس شرطا في صحة الدين. فكذا القبض ليس شرطا في صحة الرهن، والرواية ضعيفة السند، مع اشتمالها على إضمار لا بد منه فليضمر الاحتياط.
قال طاب ثراه: وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة، ولا سكنى، ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال وفيه رواية بالجواز مهجورة.
قال طاب ثراه: وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة، ولا سكنى، ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال وفيه رواية بالجواز مهجورة.