____________________
إدريس (1) وأبو علي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) وعليه الأكثر، وقال في المبسوط: ولو قلنا أنه يصير حرا على كل حال كان قويا (5) احتج الأولون بما مر (6) بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (7) احتج الآخرون: بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (8) فإذا أسلم صار حرا، وإلا لكان الإسلام يعلى عليه، ولأنه قد يتعذر عليه الخروج إلينا، أو يتعسر فيسقط، دفعا لاشتراط المشق، ولما في ذلك من الترغيب له في الإسلام.
وأجاب العلامة عن الأول، بأنه يباع من المسلمين إن لم يغنم (9).
مقدمة المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه. والمنكر كل وصف قبيح. والأمر هو الحمل على فعل الطاعات. والنهي الحمل على ترك المنهيات.
وأجاب العلامة عن الأول، بأنه يباع من المسلمين إن لم يغنم (9).
مقدمة المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه. والمنكر كل وصف قبيح. والأمر هو الحمل على فعل الطاعات. والنهي الحمل على ترك المنهيات.