ويجزي غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل ما لم يتم. ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات.
وأقله ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية (الحمد) و (الجحد) ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأما الكيفية فتشتمل الواجب والندب والواجب ثلاثة:
النية، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية..
____________________
قال طاب ثراه: وقيل: بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.
أقول: القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه (1) وابن إدريس (2).
أقول: القائل هو الشيخ رحمه الله وأتباعه (1) وابن إدريس (2).