____________________
(ج) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله " كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها " فيجب أن يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا.
وأيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى ورحمته على العالمين، والقضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت، فيجب في حق المرأة كالرجل، لتساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية.
قال طاب ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
أقول: البحث هنا في أربع مقامات:
(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟
(ب) كيفية وجوبه على القول به؟
(ج) تعيين الولي القائم به.
(د) مع فقد الولي ما الحكم؟
الأول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام (1).
وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الأخبار، وما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ (2).
الثاني: فيه ثلاثة أقوال:
وأيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى ورحمته على العالمين، والقضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت، فيجب في حق المرأة كالرجل، لتساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية.
قال طاب ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
أقول: البحث هنا في أربع مقامات:
(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟
(ب) كيفية وجوبه على القول به؟
(ج) تعيين الولي القائم به.
(د) مع فقد الولي ما الحكم؟
الأول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام (1).
وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الأخبار، وما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ (2).
الثاني: فيه ثلاثة أقوال: