____________________
(2) لو أمذى عقيب الملامسة لم يكن عليه شئ، وقال أبو علي: يجب القضاء، وهو نادر.
(3) لو تساحقت امرأتان، فإن لم ينزلا فلا شئ سوى الإثم، وإن أنزلتا فالقضاء والكفارة عليهما، ولو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم. وكذا المجبوب لو ساحق.
(4) لو طلع الفجر وهو مجامع، فاستدامه، أو مكث، أو نزع في الحال بنية الجماع كفر، إن نزع لا بنيته لم يكن عليه شئ.
قال طاب ثراه: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام، وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها لا تتكرر.
أقول: إذا تكرر فعل المفطر من الصائم، فإن كان في يومين تكررت الكفارة عند علمائنا أجمع، وإن كان في يوم واحد، ففيه مسائل:
(1) الجماع وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) التكرار مطلقا، قاله السيد (1) والشهيد (2).
لما روي عن الرضا عليه السلام: أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء (3).
(3) لو تساحقت امرأتان، فإن لم ينزلا فلا شئ سوى الإثم، وإن أنزلتا فالقضاء والكفارة عليهما، ولو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم. وكذا المجبوب لو ساحق.
(4) لو طلع الفجر وهو مجامع، فاستدامه، أو مكث، أو نزع في الحال بنية الجماع كفر، إن نزع لا بنيته لم يكن عليه شئ.
قال طاب ثراه: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام، وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها لا تتكرر.
أقول: إذا تكرر فعل المفطر من الصائم، فإن كان في يومين تكررت الكفارة عند علمائنا أجمع، وإن كان في يوم واحد، ففيه مسائل:
(1) الجماع وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) التكرار مطلقا، قاله السيد (1) والشهيد (2).
لما روي عن الرضا عليه السلام: أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء (3).