ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه، أو يكون ممن يتوقع إفطاره.
____________________
وهو مذهب العلامة في التذكرة (1) والمنتهى (2) وهو مذهب أبي حنيفة، وقال محمد بن الحسن: لا يفطرون لأن الفطر لا يحل بشهادة الواحد (3) وللشافعي مثل القولين، وأما محل المسألة للشافعي طريقان، أحدهما مع الصحو ولو كانت مغيمة أفطروا، والآخر الصحو والغيم واحد (4).
قال طاب ثراه: ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
قال طاب ثراه: ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.