الأولى: ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن، ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما:
أنه لا يضمن.
____________________
وسلار (1) وابن إدريس (2) وقال أبو علي: من نفر طيورا كان عليه لكل طائر ربع قيمة (3) والظاهر أن مراده إذا رجعت، لأن مع عدم الرجوع يكون متلفا، فيجب عليه لكل واحدة شاة. قال الشيخ في التهذيب: ولم أجد به حديثا مسندا (4).
قال طاب ثراه: ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما أنه لا يضمن.
أقول: ذهب الشيخ في كتابي الفروع إلى تكريرها (5) وتبعه ابن إدريس (6)
قال طاب ثراه: ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما أنه لا يضمن.
أقول: ذهب الشيخ في كتابي الفروع إلى تكريرها (5) وتبعه ابن إدريس (6)