ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.
ويضمن الأجير جنايته في ماله.
____________________
قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، وقيل: يلزم (1) فجعلها مسألة الخلاف. وقال الشهيد: إذا أحل بالحج في المطلقة لعذر يتخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ في وجه قوي ولا لعذر يتخير المستأجر خاصة (2) وإطلاق الأصحاب: أنه يملك من الأجرة بنسبة ما عمل في باب الصد، وهو يتناول ما قبل الإحرام وبعده والمطلقة والمعينة.
(ب) قوله: وإن كانت معينة، لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد، وعلى هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الأمر، ولا يتوقف على فسخه.
فالحاصل، أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) وجوب الإجابة، قاله الشيخان.
(ب) عدمه مطلقا، قاله المصنف.
(ج) التفصيل الذي قاله العلامة.
قال طاب ثراه: ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.
(ب) قوله: وإن كانت معينة، لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد، وعلى هذا التقدير ينفسخ العقد في نفس الأمر، ولا يتوقف على فسخه.
فالحاصل، أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) وجوب الإجابة، قاله الشيخان.
(ب) عدمه مطلقا، قاله المصنف.
(ج) التفصيل الذي قاله العلامة.
قال طاب ثراه: ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.