والمكروه أما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصباغة والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع.
وأما لصنيعته كالحياكة، والحجامة إذا شرط الأجرة، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
وأما لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم. ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
مسائل ست الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.
____________________
(ه) إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به منها كالسبع والذئب وهو قول الشيخ في المبسوط (1).
قال طاب ثراه: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
قال طاب ثراه: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.