____________________
لا يسقط حكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كالدعوى في أصل الرهن.
وبالثاني قال الشيخان (1) والقاضي (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وأبي علي (6) لأن خيانته تسقط عدالته، فلا يؤخذ بقوله.
قال طاب ثراه: لو اختلفا فيما على الراهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن ما لم يدع الزيادة عن قيمة الرهن.
أقول: يريد إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذين على الرهن، فالأصل أن هذا اختلاف على ما في ذمة الراهن، فيكون القول قوله في قدره، وعلى المرتهن إقامة البينة فيما يدعيه، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة (7) وبه قال
وبالثاني قال الشيخان (1) والقاضي (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وأبي علي (6) لأن خيانته تسقط عدالته، فلا يؤخذ بقوله.
قال طاب ثراه: لو اختلفا فيما على الراهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن ما لم يدع الزيادة عن قيمة الرهن.
أقول: يريد إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذين على الرهن، فالأصل أن هذا اختلاف على ما في ذمة الراهن، فيكون القول قوله في قدره، وعلى المرتهن إقامة البينة فيما يدعيه، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة (7) وبه قال