____________________
فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (1).
قال طاب ثراه: ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، أو الإمساك بالثمن، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.
أقول: لما كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة، وجب على البايع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن، ولو لم يخبره كان مدلسا، وثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5). وقال في النهاية: له من الأجل مثل ماله (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8) وهو ظاهر أبي علي (9).
قال طاب ثراه: ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، أو الإمساك بالثمن، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.
أقول: لما كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة، وجب على البايع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن، ولو لم يخبره كان مدلسا، وثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5). وقال في النهاية: له من الأجل مثل ماله (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8) وهو ظاهر أبي علي (9).