المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
ولو لم يخبره، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا، وفي رواية: للمشتري من الأجل مثله.
____________________
فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (1).
قال طاب ثراه: ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، أو الإمساك بالثمن، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.
أقول: لما كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة، وجب على البايع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن، ولو لم يخبره كان مدلسا، وثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (2) وبه قال ابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5). وقال في النهاية: له من الأجل مثل ماله (6) وبه قال القاضي (7) وابن حمزة (8) وهو ظاهر أبي علي (9).

(١) التهذيب: ج ٧ (٣) باب بيع المضمون ص ٣٣ الحديث ٢٤.
(٢) المبسوط: ج ٢ فصل في بيع المرابحة ص ١٤٢ س ١٤ قال: إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال الخ. وفي الخلاف: كتاب البيوع مسألة ٢٢٤ قال: إذ اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة الخ.
(٣) السرائر: باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٢٢٤ س ١٩ قال: ومن اشترى شيئا بنسية فلا يبيعه مرابحة إلى أن قال: والأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بالثمن من غير أن يكون له من الأجل مثل ماله الخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع (٥) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص ١٩١ س ٦ قال بعد نقل قول ابن إدريس، وهو الأقرب.
(٦) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 14 قال: ومن اشترى شيئا بنسية إلى أن قال:
كان للمبتاع من الأجل مثل ماله.
(7) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم باعه مرابحة إلى أن قال: وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(8) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم باعه مرابحة إلى أن قال: وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(9) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم باعه مرابحة إلى أن قال: وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست