الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد في بريد.
____________________
التحرك، وجب الإرسال لله والقيمة للمالك. ولو قتل في الحرم وأكل فيه، وجب فداء المقتول وقيمة للحرم، وهل تدفع إلى المالك، أو يتصدق بها وتجب أخرى؟ فيه الاحتمالان.
قال طاب ثراه: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
أقول: قال العلامة عندما حكى قول القاضي: إن من وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها قومها وفض ثمنها على البر وأطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام، وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى، مع أنه عد أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فإن قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الإبدال إنما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على إشكال وكذا فيما يوجب البدنة والبقرة (1) وهذا يدل على عدم اختياره لاطراد هذه القاعدة، والمصنف أجراها في النافع على قول القاضي وزاد بقوله (في الحج) (2).
قال طاب ثراه: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
أقول: قال العلامة عندما حكى قول القاضي: إن من وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها قومها وفض ثمنها على البر وأطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع، فإن زاد على ذلك لم يلزمه غيره وإن نقص لم يجب عليه أكثر منه، فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام، وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى، مع أنه عد أشياء كثيرة تجب فيها الشاة فإن قصد جميع ذلك فهو في موضع المنع، إذ الإبدال إنما يجب في الظبي والثعلب والأرنب على إشكال وكذا فيما يوجب البدنة والبقرة (1) وهذا يدل على عدم اختياره لاطراد هذه القاعدة، والمصنف أجراها في النافع على قول القاضي وزاد بقوله (في الحج) (2).