وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة.
ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا، وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
____________________
وغيرها على أرباب الدين بالحصص (1).
وربما عضدها كون الحي له ذمة تتعلق بها ديون الباقين ويمكن وفاؤهم مع حياته، وبعد الموت يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة فيتساوى الجميع في تعلق حقوقهم بأعيانها.
والمشهور بين الأصحاب تقديم صاحب الرهن مطلقا تحقيقا للوثيقة وثبوت المزية له في الفرق بينه وبينهم في سبق تعلق حقه على الموت، وديونهم لم يتعلق بأعيان التركة إلا بعد الوفاة، والرواية ضعيفة الطريق (2).
قال طاب ثراه: ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا. وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا أنفق كان له الركوب واللبن بإزاء نفقته، وإن لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق (3) وقال التقي: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا فتكفل مؤنته إن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه، وإن لم يتراضيا
وربما عضدها كون الحي له ذمة تتعلق بها ديون الباقين ويمكن وفاؤهم مع حياته، وبعد الموت يتعلق حقوق الديان بأعيان التركة فيتساوى الجميع في تعلق حقوقهم بأعيانها.
والمشهور بين الأصحاب تقديم صاحب الرهن مطلقا تحقيقا للوثيقة وثبوت المزية له في الفرق بينه وبينهم في سبق تعلق حقه على الموت، وديونهم لم يتعلق بأعيان التركة إلا بعد الوفاة، والرواية ضعيفة الطريق (2).
قال طاب ثراه: ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا. وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا أنفق كان له الركوب واللبن بإزاء نفقته، وإن لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق (3) وقال التقي: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن حيوانا فتكفل مؤنته إن ينتفع بظهره أو خدمته أو صوفه أو لبنه، وإن لم يتراضيا