مسألتان الأولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض، أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له، ولو تركه ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
____________________
قال طاب ثراه: إحرام المرأة كاحرام الرجل، إلا ما استثني.
أقول: لا فرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في الواجبات والتروك والكفارات، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها، ونحن نذكر الباقي، ونذكر الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحج بالنسبة إلى الإحرام وغيره.
(أ) جواز المخيط لها على الأظهر، وتحريمه على الرجل بالإجماع.
(ب) الحرير كذلك.
(ج) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه.
(د) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه.
أقول: لا فرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في الواجبات والتروك والكفارات، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها، ونحن نذكر الباقي، ونذكر الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحج بالنسبة إلى الإحرام وغيره.
(أ) جواز المخيط لها على الأظهر، وتحريمه على الرجل بالإجماع.
(ب) الحرير كذلك.
(ج) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه.
(د) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه.