من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. وفي رواية:
إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها. وإذا ابتاع دارا. دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
____________________
طاب ثراه. وقال ابن إدريس: للتاجر الزيادة في الصورتين وأوجب للدلال أجرة المثل، سواء باع بزايد أو برأس المال، ولو باع بناقص كان البيع باطلا (1) واختاره المصنف (2) والعلامة في القواعد (3).
فرع لو تلف المتاع في يد الدلال لم يضمنه عند المفيد (4) وضمنه عند ابن إدريس (5).
قال طاب ثراه: من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.
فرع لو تلف المتاع في يد الدلال لم يضمنه عند المفيد (4) وضمنه عند ابن إدريس (5).
قال طاب ثراه: من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.