____________________
بها، فيضمن مع عدمه وإن كان بها عروض، فإن كان قد ظهر منها ربح قبل الموت فهو شريك بقدر حصته المشروطة، وإن لم يكن ظهر ربح وأذن له الوارث في بيعها استحقت أجرة البيع إن لم يتبرع به، سواء باعها بربح ظهر بعد موته، أو لحصول راغب، أو خسرة. ولو أقره الوارث على المضاربة لم يصح، أما لو كان المال ناضا فأقره فالأقوى انعقادها بلفظ التقرير، لأنها عقد جائز فلا يتوقف على لفظ معين، بل يكفي حصول المعنى.
تتمة ويدخل تحت المضاربة البضاعة، وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا أمانة يتجر له به، وليس له في فائدته حصة. فعلى هذا إن تبرع العامل لم يكن له أجرة، وإلا كان له المطالبة بأجرة المثل. ولا يشتري إلا بالعين، ويشتري الصحيح والمعيب، ويرد بالعيب، وليس له في السفر نفقة.
ويدل على مشروعيتها آيات، كقوله تعالى " وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم " (1) " وجئنا ببضاعة مزجاة " (2) " ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم " (3). وعدم المانع منها مع ما فيها من المصالح المقصودة.
قال طاب ثراه: ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه، وقيل: للعامل أجرة المثل.
أقول: هنا مسألتان:
تتمة ويدخل تحت المضاربة البضاعة، وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا أمانة يتجر له به، وليس له في فائدته حصة. فعلى هذا إن تبرع العامل لم يكن له أجرة، وإلا كان له المطالبة بأجرة المثل. ولا يشتري إلا بالعين، ويشتري الصحيح والمعيب، ويرد بالعيب، وليس له في السفر نفقة.
ويدل على مشروعيتها آيات، كقوله تعالى " وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم " (1) " وجئنا ببضاعة مزجاة " (2) " ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم " (3). وعدم المانع منها مع ما فيها من المصالح المقصودة.
قال طاب ثراه: ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه، وقيل: للعامل أجرة المثل.
أقول: هنا مسألتان: