وقيل: بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلا أبوال الإبل. والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.
____________________
رأسا فقل: اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة (1).
قال طاب ثراه: وقيل بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلا أبوال الإبل.
أقول: القائل بذلك المفيد (2) وتلميذه (3) والشيخ في النهاية (4) واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرايع (5) لاستخباثها، ولأنها من الفضلات فاشتبهت البصاق والمخاط، وخرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة، فبقي الباقي على أصله.
وقال في المبسوط بالجواز (6) لمكان طهارتها، ولا صالة الإباحة، وجواز الانتفاع، فجاز البيع كبول الإبل، واختاره ابن إدريس (7) والمصنف في النافع (8). وللعلامة
قال طاب ثراه: وقيل بالمنع من الأبوال (كلها خ) إلا أبوال الإبل.
أقول: القائل بذلك المفيد (2) وتلميذه (3) والشيخ في النهاية (4) واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرايع (5) لاستخباثها، ولأنها من الفضلات فاشتبهت البصاق والمخاط، وخرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة، فبقي الباقي على أصله.
وقال في المبسوط بالجواز (6) لمكان طهارتها، ولا صالة الإباحة، وجواز الانتفاع، فجاز البيع كبول الإبل، واختاره ابن إدريس (7) والمصنف في النافع (8). وللعلامة