المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
وروي استحباب بعث الهدي، والمواعدة لإشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.
____________________
أقول: القائل هو الشيخ (1) وتبعه ابن حمزة (2) وهو قول الأكثر، وقال ابن إدريس يأتي بما شاء (3) وفصل المصنف فقال: إن كان القران متعينا بنذر وشبهه:
وجب أن يأتي بمثله وإلا تخير (4) وتبعه العلامة (5).
احتج الأولون بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قالا: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (6) وحملها الباقون على الاستحباب، أو على تقدير التعيين.
قال طاب ثراه: وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لإشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله، ولا يلبي، لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

(١) المبسوط: ج ١ فصل في حكم المحصور والمصدود ص ٣٣٥ س ١٥ قال: والمحصور إن كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج عنه.
(٢) الوسيلة: فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص ٦١٤ س ٣٥ قال: وإذا قضى دخل في مثل ما خرج عنه.
(٣) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥٢ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ وتزييفه:
وبما شاء يحرم في المستقبل.
(٤) الشرايع: في الإحصار والصد والمحصر هو الذي يمنعه المرض إلى أن قال: والقارن إذا حصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل: يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه الخ.
(٥) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٨ س ٧ قال: والأقرب أن نقول: إن تعين عليه نوع وجب عليه الإتيان به وإلا تخير الخ.
(٦) التهذيب: ج ٥ (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 423 الحديث 114.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست