____________________
أقول: القائل هو الشيخ (1) وتبعه ابن حمزة (2) وهو قول الأكثر، وقال ابن إدريس يأتي بما شاء (3) وفصل المصنف فقال: إن كان القران متعينا بنذر وشبهه:
وجب أن يأتي بمثله وإلا تخير (4) وتبعه العلامة (5).
احتج الأولون بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قالا: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (6) وحملها الباقون على الاستحباب، أو على تقدير التعيين.
قال طاب ثراه: وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لإشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله، ولا يلبي، لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.
وجب أن يأتي بمثله وإلا تخير (4) وتبعه العلامة (5).
احتج الأولون بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قالا: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (6) وحملها الباقون على الاستحباب، أو على تقدير التعيين.
قال طاب ثراه: وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لإشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله، ولا يلبي، لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.