الرابعة: المراكب والسيوف المحلاة، إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب، أو النصل نقدا. ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية. وإن جهل بيعت بغير الجنس، وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
الخامسة: لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
السادسة: ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة أو يجنس غيرهما، ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
____________________
قال طاب ثراه: وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية (1) ولعله سهو القلم، إذ الواجب في الضميمة أن يكون إلى الثمن ليزول الربا يقينا، لأن الثمن المنقود حينئذ إن كان بقدر الحلية كانت الضميمة في مقابلة المحلى، وإن كان أكثر كان التفاضل منه والضميمة في مقابلة الحلي، وإن كان أنقص كانت الضميمة في مقابلة المحلى وباقي الحلية. أو لعله أراد قدس الله روحه: أنه لا يجوز بيعها منفردة عن المحلى، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط، فيكون الضميمة إليها ليجوز بيعها، إذ هي مجهولة، فيفتقر إلى ضميمة يصحح بيعها كالمحلى نصلا أو مركبا أو غير ذلك. ويجوز أن يكون الضميمة إلى الحلية والمحلى معا، كضم ثوب مثلا، ويكون فائدته تكثير الثمن من
أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية (1) ولعله سهو القلم، إذ الواجب في الضميمة أن يكون إلى الثمن ليزول الربا يقينا، لأن الثمن المنقود حينئذ إن كان بقدر الحلية كانت الضميمة في مقابلة المحلى، وإن كان أكثر كان التفاضل منه والضميمة في مقابلة الحلي، وإن كان أنقص كانت الضميمة في مقابلة المحلى وباقي الحلية. أو لعله أراد قدس الله روحه: أنه لا يجوز بيعها منفردة عن المحلى، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط، فيكون الضميمة إليها ليجوز بيعها، إذ هي مجهولة، فيفتقر إلى ضميمة يصحح بيعها كالمحلى نصلا أو مركبا أو غير ذلك. ويجوز أن يكون الضميمة إلى الحلية والمحلى معا، كضم ثوب مثلا، ويكون فائدته تكثير الثمن من