ويجوز أن يستثني البايع ثمر شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة. وهل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان: أظهرهما المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه، وهي المحاقلة، وفي بيعه بحب من غيره قولان: أظهرهما التحريم. ويجوز
____________________
أقول: منع الشيخ في الكتابين، لأن لكل بستان حكم نفسه (1) ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام، سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد وأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم يباع تلك الأنواع (2).
والأكثر على الجواز وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) لأصالة الجواز، ولأن غير المدرك يجوز بيعه مع الضميمة، وقد ضم إلى البستان الذي يجوز بيعه منفردا.
يحمل الرواية على تعدد العقود.
قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة إلى آخره.
أقول: هنا مسألتان:
والأكثر على الجواز وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) لأصالة الجواز، ولأن غير المدرك يجوز بيعه مع الضميمة، وقد ضم إلى البستان الذي يجوز بيعه منفردا.
يحمل الرواية على تعدد العقود.
قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة إلى آخره.
أقول: هنا مسألتان: