____________________
للقاضي (1) واختاره ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4) لعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم (5).
احتج الشيخ بأنه إرفاق، فيشترط فيه الأجل، إذ لا إرفاق مع الحلول، لتسويغ المطالبة في الحال للضامن، فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفي فائدة الضمان (6).
وأجيب بتفاوت الغرماء في التقاضي، ومنع انحصار الفائدة في التأخير.
قال طاب ثراه: ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر.
أقول: الصحة مذهب الشيخين في النهاية (7) والمقنعة (8) وسلار (9) وأبي
احتج الشيخ بأنه إرفاق، فيشترط فيه الأجل، إذ لا إرفاق مع الحلول، لتسويغ المطالبة في الحال للضامن، فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفي فائدة الضمان (6).
وأجيب بتفاوت الغرماء في التقاضي، ومنع انحصار الفائدة في التأخير.
قال طاب ثراه: ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر.
أقول: الصحة مذهب الشيخين في النهاية (7) والمقنعة (8) وسلار (9) وأبي