المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠

____________________
النهاية (1) لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة الشعير والتمر والزبيب والسمن (2) وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
الثالثة: في حد الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في الرخص (3) وتبعه القاضي (4). وقال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد وإليها، وضيق الأمر عليهم فيها، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7). احتج الشيخ برواية السكوني (8) والمفيد بحسنة الحلبي (9).
الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، وهل يسعر عليه؟ قيل:
فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر أربابها (10).

(١) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٥ قال: وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم الخ.
(٢) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٤ الحديث ١ (٣) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٤ س ١٩ قال: وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام الخ (٤) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٧ قال بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج.
(٥) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص ٩٦ س ١٥ قال: والحكرة احتباس الأطعمة الخ.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع (٧) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٢ قال: وقول المفيد جيد وروايته أوضح طريقا.
(٨) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٧.
(٩) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٥.
(١٠) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 16 قال: وللسلطان إلى أن قال: وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست