____________________
النهاية (1) لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة الشعير والتمر والزبيب والسمن (2) وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
الثالثة: في حد الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في الرخص (3) وتبعه القاضي (4). وقال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد وإليها، وضيق الأمر عليهم فيها، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7). احتج الشيخ برواية السكوني (8) والمفيد بحسنة الحلبي (9).
الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، وهل يسعر عليه؟ قيل:
فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر أربابها (10).
الثالثة: في حد الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في الرخص (3) وتبعه القاضي (4). وقال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد وإليها، وضيق الأمر عليهم فيها، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7). احتج الشيخ برواية السكوني (8) والمفيد بحسنة الحلبي (9).
الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، وهل يسعر عليه؟ قيل:
فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر أربابها (10).