وله شروط:
الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي، أو
____________________
الفصل الثاني: في البيع وآدابه أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر.
فقوله: (الإيجاب والقبول) كالجنس، ويخرج بهما انتقال عين لا بإيجاب وقبول، كالإرث وكالعين المأخوذة بالشفعة، ويشمل ساير العقود، والبواقي كالفصول يخرج غير البيع من العقود، فقوله: " اللذان ينتقل بهما العين " احترازا عن إيجاب وقبول لا يوجبان نقل عين، بل يملكان ولاية كالوصية والنكاح، أو نقل منفعة كالإجارة، وقوله: " المملوكة " احترازا من انتقال عين غير مملوكة بإيجاب كالوصية بالكلب على القول بعدم بيعه، وقوله " بعوض مقدر " احترازا عن انتقال عين مملوكة بعوض غير مقدر كالهبة التي شرط فيها مطلق العوض.
هذا مفهوم الحد، وفيه نظر، لأنه يدخل فيه الهبة التي شرط فيها عوض مقدر، فلا بد من ضم قيد، وهو قوله: بعوض مقدر لازم له، أي لماهية العقد، فإن التقدير في الهبة ليس من لوازمه، وهو من لوازم عقد البيع.
فقوله: (الإيجاب والقبول) كالجنس، ويخرج بهما انتقال عين لا بإيجاب وقبول، كالإرث وكالعين المأخوذة بالشفعة، ويشمل ساير العقود، والبواقي كالفصول يخرج غير البيع من العقود، فقوله: " اللذان ينتقل بهما العين " احترازا عن إيجاب وقبول لا يوجبان نقل عين، بل يملكان ولاية كالوصية والنكاح، أو نقل منفعة كالإجارة، وقوله: " المملوكة " احترازا من انتقال عين غير مملوكة بإيجاب كالوصية بالكلب على القول بعدم بيعه، وقوله " بعوض مقدر " احترازا عن انتقال عين مملوكة بعوض غير مقدر كالهبة التي شرط فيها مطلق العوض.
هذا مفهوم الحد، وفيه نظر، لأنه يدخل فيه الهبة التي شرط فيها عوض مقدر، فلا بد من ضم قيد، وهو قوله: بعوض مقدر لازم له، أي لماهية العقد، فإن التقدير في الهبة ليس من لوازمه، وهو من لوازم عقد البيع.