____________________
قال طاب ثراه: وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد.
أقول: فساد الصوم وجوب الكفارة مذهب السيد (2) وبه قال الشيخ في الكتابين (3) (4) والعلامة في كتبه (5) اختاره المصنف في المعتبر (6) وظاهره في الشرايع عدم الفساد، لأنه جعله تابعا للغسل وساواه بالدابة، وقدم في باب الجنابة عدم وجوب الغسل فيه (7).
قال طاب ثراه: والارتماس في الماء، وقيل: يكره.
أقول: فساد الصوم وجوب الكفارة مذهب السيد (2) وبه قال الشيخ في الكتابين (3) (4) والعلامة في كتبه (5) اختاره المصنف في المعتبر (6) وظاهره في الشرايع عدم الفساد، لأنه جعله تابعا للغسل وساواه بالدابة، وقدم في باب الجنابة عدم وجوب الغسل فيه (7).
قال طاب ثراه: والارتماس في الماء، وقيل: يكره.