الأول: في الإحصار والصد.
المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد نحر هديه وأحل من كل شئ ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة، أو الموقفين، بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة. ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.
____________________
المقصد الثالث في اللواحق وهي ثلاثة:
الأول: الإحصار والصد:
مقدمة: الحصر في اللغة المنع، وورد في الآية كذلك. قال تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (1) أي منعتم: وتخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض.
والصد بمانع العدو. والذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء: هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن إتمام أفعال ما أحرم له، فإن كان هذا المنع بالمرض سمي حصرا، وإن كان بالعدو سمي صدا، ولكل منهما أحكام. فإن منع المكلف بهما تخير في التحلل من أيهما شاء، وإنما فرق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما، وذلك من وجوه:
(أ) جواز التحلل للمصدود عند تحقق الصد موضعه، والمحصر لا يحل حتى يبلغ
الأول: الإحصار والصد:
مقدمة: الحصر في اللغة المنع، وورد في الآية كذلك. قال تعالى " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (1) أي منعتم: وتخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض.
والصد بمانع العدو. والذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء: هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن إتمام أفعال ما أحرم له، فإن كان هذا المنع بالمرض سمي حصرا، وإن كان بالعدو سمي صدا، ولكل منهما أحكام. فإن منع المكلف بهما تخير في التحلل من أيهما شاء، وإنما فرق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما، وذلك من وجوه:
(أ) جواز التحلل للمصدود عند تحقق الصد موضعه، والمحصر لا يحل حتى يبلغ