____________________
(ب) إنه من بلد الميت مع سعة التركة، وهو قوله في النهاية (1) واختاره ابن إدريس (2) لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه، وبقي في ماله قدر ما كان يجب عليه لو بقي حيا.
ورد بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحج كالتجارة ثم أراده حينئذ لصح منه، ولم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق، ولا بذل مال بقدرها إجماعا.
والمعتمد التفصيل. وهو أن الحج إن كان منذورا من بلد معين وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد، وإن كان مطلقا، أو حج الإسلام فمن أقرب الأماكن، وهو اختيار العلامة في المختلف (3).
قال طاب ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل:
يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا يجزئ حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا يجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.
ورد بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحج كالتجارة ثم أراده حينئذ لصح منه، ولم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق، ولا بذل مال بقدرها إجماعا.
والمعتمد التفصيل. وهو أن الحج إن كان منذورا من بلد معين وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد، وإن كان مطلقا، أو حج الإسلام فمن أقرب الأماكن، وهو اختيار العلامة في المختلف (3).
قال طاب ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل:
يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا يجزئ حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا يجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.