____________________
أقول: سقوطها عن الهم ظاهر أبي علي (1) وقال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الآية (2) قال: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، وهو الظاهر من كلام القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال العلامة في القواعد: إن كان له رأي أو قتال أخذت منه، وإلا فلا (5).
قال طاب ثراه: والأولى أن لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب
قال طاب ثراه: والأولى أن لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب