المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير اثني عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
____________________
أقول: سقوطها عن الهم ظاهر أبي علي (1) وقال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الآية (2) قال: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، وهو الظاهر من كلام القاضي (3) وابن حمزة (4) وقال العلامة في القواعد: إن كان له رأي أو قتال أخذت منه، وإلا فلا (5).
قال طاب ثراه: والأولى أن لا يقدر الجزية، فإنه أنسب بالصغار.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الإمام بحسب

(١) المختلف: في أحكام الجزية ص ١٥٥ س ٨ قال: مسألة قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من مغلوب الخ.
(٢) المبسوط: ج ٢، كتاب الجزايا وأحكامها ص ٤٢ س ٣ قال: والشيخ الفاني والزمن إلى أن قال:
تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية.
(٣) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ومن لا يجوز أخذها منه ص ١٨٤ س ٩ قال: وأما الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو الخ ولكن لا يخفى أنه لم يتعرض هنا (للهم) بنفي ولا إثبات.
(٤) الوسيلة: كتاب الجهاد ص ٦٩٧ س ٣ قال: والثالث ستة نفر، المرأة والعبد والمجنون والصبي والأبله والسفيه المفسد.
(٥) القواعد: كتاب الجهاد، الفصل الثاني في عقد الجزية ص 112 س 4 قال: ويسقط عن الهم على رأي الخ وما نقله المصنف من قوله (إن كان له رأي أو قتال) فليس هنا، بل هو موجود في (من يجوز قتله، لاحظ ص 103 س 12 قال: والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست