____________________
لأن في الحديث: إن تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق، فأثبت المبيع مع ذلك (1).
المقام الثاني: في حقيقته، فنقول: الغبن هو ما نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمى في العقد نقصا لا تسامح بمثله عادة، مع جهل من صار إليه الناقص، ويثبت به الخيار لا الأرش، لأنه عوض من جزء فائت في العين أو صفاتها وليس.
المقام الثالث: في حكمه، لا يبطل الخيار هنا بالتصرف، فإذا وجد في العين تصرف، فإما من المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في عوضه، فهنا فصلان:
الأول: تصرف المغبون في ما غبن فيه كأن يشتري عينا بعين عليه، ثم يتصرف فيها، فتصرفه لا يخلو إما أن يكون واردا على العين، فلا يخلو إما أن يكون التصرف ناقلا للملك، أو غير ناقل، فهنا قسمان:
(الأول) أن يكون التصرف ناقلا عن الملك، وفيه مسائل:
(أ) أن يكون ناقلا عن الملك وهو لازم، فيمنع من الرد قطعا.
(ب) أن يكون ناقلا لكنه غير لازم كالهبة، فلا يمنع من الرد، لجواز الفسخ والإعادة.
(ج) لو عاد بعد التصرف الناقل اللازم بسبب الإرث لم يملك رده.
(القسم الثاني) أن لا يكون التصرف ناقلا، وفيه مسائل:
(أ) أن يكون لازما كالاستيلاد والكتابة المطلقة، فإنه يمنع من الرد.
(ب) لو فرضنا مات الولد ولم يحصل نقص في المبيع بسبب الولادة، كان له الرد، وإن حصل لم يكن له ذلك. وكذا لو حصل تراخ، منع من الرد أيضا.
المقام الثاني: في حقيقته، فنقول: الغبن هو ما نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمى في العقد نقصا لا تسامح بمثله عادة، مع جهل من صار إليه الناقص، ويثبت به الخيار لا الأرش، لأنه عوض من جزء فائت في العين أو صفاتها وليس.
المقام الثالث: في حكمه، لا يبطل الخيار هنا بالتصرف، فإذا وجد في العين تصرف، فإما من المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في عوضه، فهنا فصلان:
الأول: تصرف المغبون في ما غبن فيه كأن يشتري عينا بعين عليه، ثم يتصرف فيها، فتصرفه لا يخلو إما أن يكون واردا على العين، فلا يخلو إما أن يكون التصرف ناقلا للملك، أو غير ناقل، فهنا قسمان:
(الأول) أن يكون التصرف ناقلا عن الملك، وفيه مسائل:
(أ) أن يكون ناقلا عن الملك وهو لازم، فيمنع من الرد قطعا.
(ب) أن يكون ناقلا لكنه غير لازم كالهبة، فلا يمنع من الرد، لجواز الفسخ والإعادة.
(ج) لو عاد بعد التصرف الناقل اللازم بسبب الإرث لم يملك رده.
(القسم الثاني) أن لا يكون التصرف ناقلا، وفيه مسائل:
(أ) أن يكون لازما كالاستيلاد والكتابة المطلقة، فإنه يمنع من الرد.
(ب) لو فرضنا مات الولد ولم يحصل نقص في المبيع بسبب الولادة، كان له الرد، وإن حصل لم يكن له ذلك. وكذا لو حصل تراخ، منع من الرد أيضا.