____________________
(ب) وجوبه على من كان عليه أو معه هدي، ومن ليس كذلك يحل ولا دم عليه، وهو قول أبي علي (1).
(ج) وجوبه مطلقا ولا يحل إلا به وهو قول الشيخ (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وسلار (5) والتقي (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) لصحيحة معاوية (9).
قال طاب ثراه: وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان أظهرهما أنه لا يسقط.
(ج) وجوبه مطلقا ولا يحل إلا به وهو قول الشيخ (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وسلار (5) والتقي (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) لصحيحة معاوية (9).
قال طاب ثراه: وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان أظهرهما أنه لا يسقط.