المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
الرابع: في الشروط ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة، كقصارة الثوب.
ولا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، ولا بأس
____________________
(ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل (1).
(ج) يجوز مطلقا ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول، ويكره فيما يكال أو يوزن قبل قبضه إياه، وهو قول المفيد (2) والشيخ في النهاية (3) والقاضي في الكامل (4) واستند الكل إلى الروايات (5).
وهنا وجه رابع، وهو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح ويجوز تولية، وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن رجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس (6).

القبض لم يجز ذلك.
(١) المختلف: في القبض وحكمه ص ١١٥ س ١٥ قال: وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فباعه قبل الخ.
(٢) المقنعة: باب البيع ص ٩٢ س ٩ قال: ولا بأس بيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه ويكون قبض الخ.
(٣) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٩١ س ٧ قال: وإذا اشترى الإنسان متاعا جاز له أن يبيعه في الحال وإن لم يقبضه، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا له الخ.
(٤) المختلف: في القبض وحكمه ص ١١٥ س ١٨ قال: واختار ابن البراج إلى قوله: وفي الكامل قوله في النهاية.
(5) لاحظ الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 387 الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(6) الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 389 الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 9.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 406 407 408 ... » »»
الفهرست