المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
والقبول.
وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر: نعم.
____________________
الرهن محلوب، ومركوب (1) وعن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي السحمة اليهودي على شعير أخذه لأهله (2).
وقيل: سبب عدوله عن القرض من أصحابه إلى يهودي؟ لئلا يلزمه منه بالإبراء، فإنه لم يأمن أن أستقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك.
و" تغلق الرهن " بالتاء المفتوحة والغين المعجمة، يقال: غلق الرهن غلقا، أي استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفك في الوقت المشروط قاله صاحب الصحاح (3)، والأصل فيه: أن في الجاهلية كان الرجل يرهن عند الرجل الشئ على دينه إلى أمد، فإذا لم يأت صاحب الرهن بالحق كان الرهن لصاحب الدين وجاء الإسلام بتحريم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه، الحديث.
ومعنى قوله عليه السلام " له غنمه " أي فائدته ونماؤه " وعليه غرمه " أي تلفه ونقصانه ومؤنته، وذلك لأنه ملكه، وهو من توابع الملك ولم ينتقل منه إلى المرتهن.
وأما الإجماع فمن ساير المسلمين على جواز الرهن.
قال طاب ثراه: هل يشترط الإقباض؟ الأشهر نعم.
أقول: قال الشيخ في النهاية: باشتراط القبض في لزوم الرهن (4) وبه قال

(١) عوالي اللئالي: ج ٣ باب الرهن ص ٢٣٤ الحديث ٢ وتمام الحديث " وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " ولاحظ ما علق عليه.
(٢) عوالي اللئالي: ج ٣ باب الرهن ص ٢٣٤ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) الصحاح: ج ٤ وفيه " غلق الرهن غلقا، أي استحقه المرتهن وذلك إذا لم تفتكك في الوقت المشروط ".
(٤) النهاية: باب الرهون وأحكامها ص 431 س 3 قال: ولا يدخل الشئ في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست