وأقسامه ثلاثة:
(الأول) ضمان المال: ويشترط في الضامن التكليف وجواز
____________________
كتاب الضمان مقدمات (الأولى) الضمان عقد شرعي للتعهد بالمال، أو النفس.
والتعهد بالمال إما أن يكون لمن عليه مثله، أم لا، والأول الضمان بقول مطلق، أي من غير تقييد بقولنا: لمن عليه مثله، والثاني الحوالة، والتعهد بالنفس هو الكفالة، فكان أقسام الضمان ثلاثة.
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1) وقال تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " (2) والزعيم، الكفيل، ويقال: ضمين وكفيل، وحميل بالحاء المهملة.
والتعهد بالمال إما أن يكون لمن عليه مثله، أم لا، والأول الضمان بقول مطلق، أي من غير تقييد بقولنا: لمن عليه مثله، والثاني الحوالة، والتعهد بالنفس هو الكفالة، فكان أقسام الضمان ثلاثة.
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1) وقال تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " (2) والزعيم، الكفيل، ويقال: ضمين وكفيل، وحميل بالحاء المهملة.